إطلاق ما دل على شرطية القبلة الإعادة في الوقت وخارجه بأدنى انحراف ، إلا أنه لمكان ما سمعته ، من النصوص وغيرها المعارضة لذلك خرجنا عنه الى ما عرفت ، لكن ينبغي الاقتصار فيها على ما هو المعتبر من دلالتها عليه ، وإلا بقي على الأصل الأول ، ولا ريب في اقتضاء إطلاق ما دل على القبلة ما بين المشرق والمغرب عدم الفرق بين الظان والناسي وغيرهما مما عدا العالم العامد ، للإجماع أو الضرورة على خروجه ، وقد يلحق به الجاهل بالحكم مقصرا أو لا مع فرض إمكان نية التقرب منه على إشكال خصوصا في غير المقصر منه ، ضرورة ظهور النص (١) في إطلاق المنزلة من غير نظر الى أحوال المكلفين ، أما غير ذلك مما تقدم حكمه فلا ريب في ثبوته للظان ونحوه مما ورد الأمر به بالخصوص حتى المتحير إذا ضاق عليه الوقت وصلى إلى جهة ، أو قلنا بالتخيير له من أول الأمر لشمول النصوص ، أو لاقتضاء قاعدة الإجزاء المعتضدة بعدم الخلاف على الظاهر فيه بين أصحابنا كما يومي اليه إرساله إرسال المسلمات في شرح الأستاد والرياض ، اللهم إلا أن يظهر الخلاف ممن اقتصر في التعبير على الظان والمتحري ونحوهما ، بل يمكن دعوى ظهور النصوص في غيره ، لكن قد عرفت أنا في غنية عنها بالقاعدة.
وكيف كان فقد ألحق الشيخان والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم الناسي ، لعموم الأخبار التي يمكن دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادر ، وما في بعضها من ذكر الغيم ، ورؤية أنه على القبلة ، وحسبه اجتهاده ، فإنهم قد تحروا ، ونحو ذلك مما لا يخفى على من تأمل في النصوص لا أقل من الشك ، فيبقى الأصل الأول سليما ، بل لعل صحيح زرارة (٢) الذي هو بعض الأصل المزبور كالصريح في تناول النسيان ، ضرورة كون المراد فيه لا تعاد الصلاة إلا من فوات خمسة عمدا أو سهوا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة الحديث ١.