ما فيه سابقا ، كما أن الفرق المزبور يمكن المناقشة فيه ، ضرورة واقعية التكليف فيهما للأصل وظاهر الأوامر ، فإن كان ذلك يقتضي اختصاص التكليف بالستر للباقي المستلزم للعفو عن التكشف زمن الاشتغال بالامتثال فليقتض فيهما ، وإن كان لا يقتضي فهو كذلك فيهما أيضا باعتبار أن الأصل والواقعية المزبورة لا تقتضي كون التكليف بالإتمام حتى يستلزم ذلك ، إذ يمكن التكليف بالاستيناف الذي لا ينافيهما ، إذ هو انما كان للتكشف آنا ما من الصلاة حال كونها حرة ، وقد عرفت أصالة شرطية الستر ، والاقتصار في الخروج عنه على خصوص غير العالم بالكشف ، وكون تكليف الواجد في الأثناء الصلاة به مع التمكن بخلافها لا يجدي عند التأمل بعد تغير موضوعه بصفة التمكن وعدمها ، والمفروض عدم انكشاف فساد ما فعله بحدوث صفة التمكن.
نعم يؤيد الصحة في المقام عدم الخلاف فيها فيما أجد إلا ما حكاه في كشف اللثام عن ابن إدريس من البطلان ، بناء على أن انكشاف العورة كالحدث فيها ، مع أن المحكي عن سرائره خلاف ذلك ، قال : « إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك ، وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة » إلى آخره. وبناء على اتحاد المقامين تتأكد الصحة حينئذ هناك ، فلاحظ وتأمل.
أما إذا تركت ستر رأسها فلا ريب في البطلان وإن جهلت الحكم ، لكن أطلق الخلاف أنها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها ، بل قد يظهر من نسبة التفصيل للشافعي الصحة وإن لم تستر ، ولعله لاحتمال كون شرطية الستر في الابتداء لا ما يشمل ذلك ، إلا أنه كما ترى ، وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من المدارك.
وإن لم تعلم بالعتق حتى أتمت الصلاة ففي التحرير والبيان والمحكي عن نهاية الأحكام والمنتهى الصحة ، لامتناع تكليف الغافل ، بل في شرح الأستاذ انه لا تأمل فيها ، وان كان الإعادة لا تخلو من احتياط ، بل قيل : إنه يظهر من المنتهى دعوى