ذلك مكان المصلي ، وقد بناء على ما ذكره قبل ذلك بقليل من أن الأقرب على قول المرتضى أن المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر ، لأنه المفهوم من المكان ، قلت : هو وإن تبع في ذلك المحكي عن الإيضاح وتبعه عليه غيره ، لكن قد يمنع عليه كونه المفهوم منه ، ضرورة عدم صدقه على ملاقاة الجدار ونحوها مما لا استقرار فيه له ولثيابه.
ومنه يعلم حينئذ ما في المحكي عن الفخر من أن الصدر والبطن والفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان ، وعلى تفسير أبي الصلاح ليس من المكان ، فعلى الأول إن لاقى أبطل ، وعلى الثاني لا يبطل ، ضرورة أنه لا دلالة في اشتراط المرتضى طهارة مكان المصلي على إرادة ما يشمل ذلك منه ، ولعله يخصه بالمفهوم منه عرفا ، وهو محل ثقله من الأرض مثلا في أحوال صلاته ، فلا يدخل فيه بعض ملاقاة البدن فضلا عن الثياب ، بل لو لا أن العرف يقضي بتبعية الثياب للمصلي في نسبة المكان اليه لأمكن القول باختصاصه بخصوص مسقط البدن من الأرض ، ولعله اليه يرجع المحكي عن حواشي الشهيد عن بعضهم من أنه عبارة عن موقفه ومقعده للتشهد أو الجلسة الاستراحة وموضع مساجده السبعة ، ثم قال : وقيل : إنه ما يلاقيه بدنه وثيابه من الموضع الذي هو فيه ، وقيل : هو منسوب اليه لكونه مكان صلاته ، فيدخل مما يحاذي صدره وبطنه في السجود ، على أن ما ذكروه هنا للمرتضى لا يوافق المحكي عن الإيضاح عنه ، قال فيه : إن للفقهاء في تعريف المكان باعتبار الطهارة عبارات ، الأولى تفسير السيد أنه مسقط كل البدن ، الثاني أنه ما يماس بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة ، ويلوح هذا من كلام الشيخ ، الثالث أنه مساقط أعضاء السجود ، ويلوح من كلام أبي الصلاح ، ونسبه إلى والده أيضا ، لقوله : ولا يشترط طهارة مساقط باقي