على ما هو على المصلي ، وعلى قول المرتضى لو كان على المكان أي ما يعفى عنه كدون الدرهم دما ولا يتعدى فالأقرب أنه كذلك لما قلناه ، ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا ، وإن كان قد يناقش أولا بأنه لا تلازم بين العفوين بعد اختصاص اللباس منهما بالدليل ، ولا تنقيح ولا أولوية ، ومن هنا كان المتجه فيما نقول باشتراط الطهارة فيه من المكان كمحل الجبهة عدم العفو فيه عما يعفى عنه في اللباس ، خلافا له أيضا ، قال : لو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلاة فيهما في جميع الأحكام وهو جيد في الثاني مطالب بالدليل في الأول ، وثانيا بما عرفت من عدم كون ذلك من شرائط المكان حتى في حال التعدي ، فلا يتجه تفريعه الأول فضلا عن تعليله بأنه لا يزيد على ما هو على المصلي ، ثم قال : وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته ، فلو كان المكان نجسا ففرض عليه طاهر صحت الصلاة ، وقد رواه عامر القمي (١) عن الصادق عليهالسلام.
قلت : تسمع في أحكام المساجد جملة من النصوص (٢) دالة على جواز اتخاذ الحش مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه ، ونحوه يأتي على المختار أيضا بالنسبة إلى خصوص محل الجبهة ، فلا بأس بنجاسة ما تحت المباشر منه كما صرح به الأستاذ في كشفه قال : ولا بأس بنجاسة ما تحت المباشر ما لم ينافي الاحترام كالملوث لأسفل التربة الحسينية ، ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه الأسفل شيء من القرآن أو الأسماء المحترمة ونحوها ، بل مطلق المتصل وإن لم يكن ملوثا لهما في وجه قوي لا يستند إلى النهي عن الضد ، وإن كان لا يخفى عليك ما في استثنائه وأنه مبني على غير مسألة الضد ، ثم قال أي الشهيد : ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان الصلاة اعتدادا بأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.