في التذكرة : « لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالأحوط المنع » بل فيها أن للشيخ قولا بالكراهية وإن أنكره عليه بعض من تأخر عنه ـ في غير محله ، ويمكن أن يريد التكة والقلنسوة المتخذة من صوف الجلد ووبره كما يومي اليه استدلاله ، فيكون خارجا عما نحن فيه ، وللشيخ قول بالكراهة فيه كما ستسمع ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فلا ريب في المنع ، وخبر ريان بن الصلت (١) سأل الرضا عليهالسلام « عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله » ـ مع الطعن في سنده ـ بينه وبين الأدلة السابقة تعارض العموم من وجه ، والترجيح لها من وجوه ، كما أن ما في كشف اللثام (٢) عن بعض الكتب عن الرضا عليهالسلام « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة » غير صالح لإثبات ذلك للإرسال ، واحتمال أنه من الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام الذي ليس بحجة عندنا ، وعدم ذكر الجلود فيه واختصاصه بالحيوانات الخاصة التي ستسمع البحث فيها ، فلا ريب حينئذ في عدم جواز الصلاة في ذلك مطلقا.
كما أنه لا ريب في عدم الفرق بين الجلد وغيره من أجزائه التي تحلها الحياة ، وتخصيص الجلد في عبارات الأصحاب لأنه هو الذي مظنة اللباس في الصلاة ، بل لا فرق أيضا بين اتخاذ ذلك على شبه اللباس المعتاد وعدمه ، إذ المدار على صدق كونه كلا أو بعضها فيه حال الصلاة ، وهو المراد من النهي عن الصلاة فيه ، نعم قد يتوقف في المحمول منه على وجه لا تصدق معه الصلاة فيه الذي هو مناط البطلان ، واشتمال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.