معقد الإجماع المعتضد بالطلاق الفتاوى.
فقد ظهر حينئذ أنه لا ريب في كراهة الترك واستحباب الفعل للإمام ، بل صريح الشهيدين والمحكي عن الحلي وابن فهد استحبابه المطلق المصلين ، بل قد يريدون هنا عدا الشهيد الثاني منهم الاستحباب الذي تركه مكروه ، فيكون غير الإمام حينئذ كالإمام في ذلك وإن أمكن اختلافهما في الشدة والضعف ، أما هو فقد صرح بأن غير الامام يستحب له الرداء ، لكن لا يكره تركه بل هو ترك الأولى ، ولعل المستند على التقدير الأول ظاهر ما تسمعه من خبر علي بن جعفر (١) والتعبير بلفظ الاجزاء في الصحيح الآتي (٢) الذي هو ظاهر في الواجب ، فمع معلومية عدمه يراد منه القريب اليه ، وهو راجح الفعل مرجوح الترك على وجه الكراهية ، مضافا إلى دعوى انسياق التخلص عن الكراهة مما تسمعه في النصوص (٣) من المحافظة على صورة الرداء فضلا عن حقيقته ، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من كراهة الاكتفاء بالسراويل ، فيكون المراد هنا من وضع التكة ونحوها ورفع تلك الكراهة ، كما أنه مما هنا قد يستكشف كون الكراهة في مثل الصلاة في السراويل مثلا وحدها من جهة ترك الرداء وصورته ، كما أومأنا إليه سابقا ، فحينئذ إرادة الاستحباب الذي يكون تركه مكروها لا يخلو من قوة.
وعلى كل حال فقد استدل على الاستحباب المزبور في المحكي عن الروض بتعليق الحكم على المصلي في عدة أخبار ، كصحيح زرارة (٤) « أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » وصحيح عبد الله بن سنان (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ و ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.