يؤم في حال إلا أن يكون عليه رداء ، بل لعله أولى من تقدير جميع ما في السؤال الذي لا يحسن الاستثناء منه حينئذ ، أو تقدير خصوص الايتمام في القميص منه ، ولو سلم المساواة أمكن ترجيح ما ذكرناه بالإجماع المتقدم المعتضد بما عرفت ، بل لو سلم ظهوره في ذلك فأقصاه أنه أخص من المدعى ، ويجبر بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا الذي لا يقدح فيه خلاف الشاذ من متأخري المتأخرين ، خصوصا والمقام مقام كراهة يتسامح فيه ، وأما قول أبي جعفر عليهالسلام فلا تأييد فيه لما ذكره من الاختصاص المزبور ، لاحتمال الاجزاء فيه الاكتفاء بأقل الواجب من ستر العورة لا الاجزاء عن الاستحباب كما يومي اليه ذكر الإزار ، وإلا لنا في إطلاق الصحيحة المتقدمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال ، وتقييدها أو تخصيصها به يقتضي عدم الاستحباب في هذه الصورة وان اتحد القميص ، وظاهره هنا عدم القول به ، بل قد يقال : إن التأمل في الصحيح المزبور يؤكد ما قلناه ، ضرورة ظهوره في معروفية الرداء للإمام ، ولذا احتاج عليهالسلام إلى الاعتذار عنه بكثافة القميص ، وظاهر لفظ الاجزاء فيه على هذا التقدير أن هذا أقل المجزئ ، وإلا فالفضل في غيره ، فلا بأس حينئذ بالقول بخفة الكراهة بحصول بعض الرجحان بكثافة القميص لهذا الصحيح ، كما أنها تخف بوضع القميص تحت الممطر أو الجبة ، بل بمطلق لبس الثوبين ، للجمع بين ما عرفت وبين ما في خبر علي بن جعفر (١) المروي عن كتاب المسائل سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس ـ وسأله أيضا ـ عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال : إذا كان ثوبين فلا بأس » بحمل البأس المنفي فيه على البأس الحاصل من ترك ذلك مع الرداء ، إذ هو أولى من تخصيص ما عرفت من دليل الكراهة المبنية على التسامح بذلك خصوصا مع قوة إطلاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٢ و ١٣.