ولو افتقر في اجتهاده الى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله فالأقرب كما في الذكرى البناء وسقوط الاجتهاد. قال : لأنه في معنى العامي ، لتحريم قطع الصلاة ، والظاهر إصابة المخبر ، ويقوى مع كونه مخبرا عن علم ، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف ، واحتاط في المعتبر بالاستئناف مع احتياجه إلى تأمل كثير ، وهو احتياط ظاهر ، وقال : إن قلنا له المضي فيها ، لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا ، قلت : قد يشك في شمول ما دل على حرمة الإبطال لمثله كما تسمعه ان شاء الله في محله ، فمع فرض شمول أدلة الاجتهاد له يتوجه الابطال واستئناف الصلاة ، ودعوى أن اجتهاده في هذا الحال منحصر في البقاء على ما كان مبنية على حرمة الإبطال التي قد عرفت الشك في شمول دليلها لمثله ، فتأمل.
ولو صلى بصيرا فكف في الأثناء بنى ، فان انحرف قصدا بطلت إن خرج عن السمت ، وإن كان اتفاقا وأمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال بالخروج عن الجهة ، وإن لم يمكنه فان اتفق مسدد عول عليه ، بل ينتظره إذا لم يخرج عن كونه مصليا ، بل وإن خرج لعدم تمكنه من إتمام الصلاة على الوجه المأمور به ، واحتمال انه كالمتحير حينئذ فيتمها إلى جهة ويضيف إليها ما يكملها أربعا مبني على حرمة القطع التي قد عرفت الشك في شمول دليلها لمثله ، بل في الذكرى أن الأقرب البطلان مع توقع المسدد ، فضلا عن الجزم بحصوله ، نعم لو ضاق الزمان عن التوقع كأن بقي مقدار أربع جهات صلى إليها ، وكذا يصلي الى الأربع مع السعة وعدم توقع المسدد ، قال في الذكرى : « وهل يحتسب بتلك الصلاة منها نظر ، من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة ، ومن صحة ما سبق منها قطعا وجواز ابتدائها الآن الى هذه الجهة بأجمعها فبالبعض أولى ، وحينئذ هل له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها يحتمل ذلك ، تنزيلا للإتمام منزلة الابتداء ، والأقرب المنع ، تقليلا للاختلاف