في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ » ومنه يستفاد عدم الاختصاص باللبس ، كقول الصادق عليهالسلام في مرسل المدائني (١) : « لا يصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد ».
لكن هذه النصوص كما ترى لا فرق فيها بين البارز وغيره ، فلا يبعد القول بإطلاق الكراهة المتسامح فيها ، بل قد يؤيده النهي (٢) عن الصلاة في السيف ونحوه مع غلبة كونه في الغلاف ، نعم ينبغي استثناء حال الحرب وخوف التلف والضرورة للخبر المزبور ، بل قد يستفاد منه مراعاة الميزان لا ارتفاعها بمطلق الستر ، اللهم إلا أن يكون الدليل عليه ما عن المصنف في المعتبر ، قال : قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب ، وتسقط الكراهية مع ستره ، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه ، وما أرسله الكليني (٣) بعد خبر المدائني المزبور انه « روي وإذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » وما عن التهذيب من انه قد قدمناه في رواية عمار (٤) « ان الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه » متممين بعدم القول بالفصل بين الغلاف وغيره مما يستره ، بل قد يدعى انسياق إرادة الستر من ذلك ، خصوصا بعد فهم المشهور.
وكيف كان فلا ريب في كون الحكم على الكراهة ، لضعف الأخبار المزبورة عن تقييد الإطلاقات ، ومعارضة المحكي من الإجماعات المعتضدة بالشهرة ، وما دل (٥) على جواز الصلاة في السيف ، وخصوص التوقيع السابق وغير ذلك ، بل في المدارك احتمال ضعفها عن معارضة أصالة عدم الكراهة ، فضلا عن معارضة دليل الجواز ، على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٤) التهذيب ج ٢ ـ ص ٢٢٧ من طبعة النجف.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب لباس المصلي.