مصاديق البعد التي يصح فيها سلب الصلاة إليها مثلا كما هي عادة الشارع في نحو هذا التحديد في كل ما كان فيه أول المصاديق غير متضح في العرف ولا منقح ، فلا يخص حينئذ ما ورد فيه من القبور والنساء ونحوها ، إلا أن الجزم بشيء من ذلك مع إغفال الأصحاب والنصوص في المقام لا يخلو من إشكال ، فالاحتياط الاقتصار في الحائل والبعد هنا على ما يرتفع به موضوع من صدق كونه بين يديه ونحوه ، والله أعلم.
أو بين يديه تصاوير كما في جملة من العبارات ، بل هو معقد الشهرة في المحكي عن تخليص التلخيص ، بل مذهب الأصحاب في المحكي عن جامع المقاصد ، ولعله كذلك وإن عبر في المحكي عن المقنعة والخلاف بالصورة ، بل هو معقد إجماع الثاني منهما ، والنزهة والجامع ومجمع البرهان والمفاتيح وموضع من البيان بالتماثيل ، بل هو معقد الشهرة في الثالث منها ، والوسيلة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير والتذكرة صور وتماثيل ، بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في الثاني منها ، لكن المراد من الجميع واحد على الظاهر كما أوضحناه في اللباس ، بل في كشف اللثام هنا أن المعروف عند أهل اللغة ترادف التماثيل والتصاوير ، والصورة بمعنى التصاوير ، قلت : فلعل العطف حينئذ للتفسير والبيان كما عن المطرزي التصريح به ، إلا أنه ادعى اختصاص التماثيل بذي الروح بخلاف الصورة ، قال : « التمثال ما تصنعه وتصوره شبها لخلق الله من ذي الروح » وقال : « قوله : عليهالسلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي » وقال : « وأما قولهم تكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان ، وأما تماثيل الشجر فمجاز إن صح » وإن كان لا يخلو بعض كلامه من النظر ، خصوصا دعواه عموم الصورة ، بل هي أولى من التمثال بدعوى الاختصاص ، كما أن التمثال أولى بدعوى العموم منها ، كما يؤيد ذلك إطلاق الصورة مرادا بها ذات الروح في أخبار كثيرة على وجه إن لم يظهر منه كونها حقيقة في ذلك فلا ريب في ظهوره في أنه المراد