يدعى ظهوره في إرادة نفيه من حيث المحاذاة والتقدم لا من حيث المواجهة ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فتفصيل الحال في السترة أنه لا خلاف عندنا فيما أجد في عدم وجوب السترة ، بل عن المنتهى لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، كما في التذكرة والذكرى وعن التحرير والبيان الإجماع عليه ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) : « لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ، والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فان لم تفعل فليس به بأس ، لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها ».
نعم هي مستحبة بلا خلاف ، بل عليه الإجماع منقولا في جملة من كتب الأساطين إن لم يكن محصلا ، بل في التذكرة يستحب أن يصلى إلى سترة ، فان كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية ، فإن صلى إلى فضاء أو طريق صلى إلى شيء شاخص بين يديه ، أو نصب بين يديه عصا أو عنزة أو رحلا أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن وهب (٢) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى » وقال (ع) أيضا في خبر أبي بصير (٣) : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا ، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه » وقال عليهالسلام أيضا في خبر غياث (٤) : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع قلنسوة وصلى إليها » وقال (ع) أيضا عن أبيه عليهالسلام في خبر إسماعيل بن مسلم (٥) : « كانت لرسول الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.