فيه ، وبما في خبر أبي بصير (١) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره ما نصب على الحائط والتستر » ويقرب منه خبره الآخر (٢) وخبر الكندي (٣) وان رواه في الوسائل كما عرفت ، لكن الذي عثرنا عليه في موضع آخر منها « لا يوطأ » وهو الموافق للاعتبار ، وباحتمال جريان إطلاق النهي عن الصلاة على البسط المصورة مجرى الغالب من استقبال الصور حينئذ ، وكيف كان فالتسامح كان والاحتياط يؤيد الأول ، والأصل يؤيد الثاني ، والأمر سهل.
أما البيوت فقد يقوى في النظر ثبوت الكراهة بمجرد كون الصورة فيها ، للإطلاقات المزبورة التي لا يقبل بعضها التقييد بالتفصيل السابق ، كنصوص عدم الدخول الملائكة ، ضرورة ظهوره في أن وجود الصورة مانع لهم عن دخولها كوجود الكلب وإناء البول ، وقد ثبت بالتعليل السابق وغيره كراهة الصلاة فيما لا تدخله الملائكة ، بل قد يقال : إن نصوص التفصيل لا تعارض ذلك ، ضرورة ظهورها في نفي الكراهة من حيث كون الصورة في إحدى الجهات من غير مدخلية للبيت ونحوه ، بل لو كان في مفازة جرى الحكم أيضا ، والمراد بهذه النصوص ـ الظاهرة في ثبوتها من حيث عدم دخول الملائكة بيتا هي فيه ـ أمر آخر غير كون الصورة في إحدى الجهات ، بل الظاهر ثبوت الحكم بناء على إرادة الدار من البيت وإن صلى في حجرة منها لا صورة فيها ، بل كانت في حجرة أخرى ، ولا تجدي تغطيتها من هذه الحيثية وإن أجدت من حيث
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة وفي الوسائل « وعلى السرير » بدل « والتستر ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.