يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال : ما أشتهى أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال : ما للناس بد من حفظ بضائعهم ، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيء منها بينه وبين القبلة » والمروي (١) عن الخصال عن أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأربعمائة قال : « لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ثوبا يواريها ، ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف الضياع ويجعلها في ظهره ».
قلت : قد يقال بتقييد نصوص البساط (٢) ببعض النصوص السابقة المشتملة على التفصيل ، فيكره الصلاة عليه مع كون بعض ما فيه من الصور بين يدي المصلي ، لكن فيه أن التعارض بينها من وجه ، ولعل الترجيح لها عليها بعدم ظهور نصوص التفصيل فيما يشمل البسط ، بل ظاهر الحجر والبيوت خلافه ، خصوصا مع التسامح في أمر الكراهة والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية ، وبغير ذلك ، كالنهي عن الجلوس عليه ونحوه ، اللهم إلا أن يقال برجحانها عليها بسبب اعتضادها بظاهر الفتاوى وبالأصل وبالصحة في السند والكثرة في العدد وبظهور الحكمة في الاستقبال ، بل قد سمعت تصريح بعض النصوص (٣) بنفي البأس عما كان منها تحت ، بل ربما كان فيه إهانة لها ، كما أومأ إليه أبو جعفر عليهالسلام لما سئل عن الجلوس على بساط ذي تمثال فقال : « أردت أن أهينه ».
وربما انقدح منه وجه جمع بقصد الإهانة وعدمه ، كاحتمال الجمع بخفة الكراهة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٤ و ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.