لا يتوقف صدقه على التأخير إلى الآخر كالعري ونحوه وبين غيره مما لم يرد فيه بالخصوص مثل ذلك ، فللأول المبادرة ما لم يعلم الحصول ، بل ربما احتمل مع العلم بخلاف الثاني ، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا ، وفي خبر أبي البختري (١) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام ما يشعر باستحباب التأخير وكراهة التقديم مع الرجاء ، قال : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا » الحديث.
وذو الساتر بين العراة يستأثر به ، فلو أعاره في ضيق الوقت وصلى عاريا بطلت صلاته حيث يكون له الرجوع ، لصدق اسم الواجد عليه ، والأقوى صحة صلاة المستعير لكن في البيان فيها نظر ، ثم قال : ولو جهل الحكم فالأقرب أنه معذور ، فتأمل.
ولو نقله بناقل لازم اثم وصحت صلاته عاريا ، ولو كان له خيار سابق ففي وجوب الفسخ عليه نظر ، من صدق التمكن والقدرة ، ومن أن مثله تحصيل للقدرة التي هو مقدمة وجوب لا وجود ، ومثله الرجوع في الهبة ونحوها.
ولو صلى فيه مالكه ففي البيان استحب له إعارته ، فيختص به النساء ، ثم القاري العدل ليؤتم به ، وفي كشف الأستاذ « لو وجد المباح أو المشترك استحب ترجيح الفاضل من العباد أو العبادة ، ومع التعارض ترعى الميزان » قلت : لا بد من مراعاتها في جميع ذلك ، لعدم دليل بالخصوص.
وكل من تمكن من شرط الساتر وغيره بمقدار صلاة من فرضه التقصير تعين عليه القصر في مواضع التخيير.
ولو بذل له الساتر أو غيره على وجه يجب قبوله بشرط التمام أو القصر تعينا عليه.
ولو كان الساتر القابل مشتبها في غيره من المحصور صلى عاريا إذا كان في المشتبه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.