وصلى عليه » فالرواية حينئذ صحيحة ، مع أنها بالسند الأول من الموثق الذي هو حجة عندنا أيضا.
ولعله لهما قال المصنف كالفاضل في القواعد والشهيد في الدروس والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد وابن فهد في الموجز فان اضطر أومأ للسجود ، مضافا إلى معلومية بدليته عنه في كل مقام يتعذر فيه ، وإلى خبر أبي بصير (١) قال : « قال الصادق عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء » وموثق عمار (٢) سأله أيضا « عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها » بل وإلى غير ذلك مما ورد في خائض الماء (٣) ونحوه ، لكن في جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك وكشف اللثام لا بد من الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور الذي لا يخرج عنه بالخبر المزبور مع ضعفه ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص الذي قد عرفت حجيته عندنا ، على أنه معتضد بما سمعته من السرائر وغيره ، وبمعلومية عدم تكليف الشارع له بالتلطيخ المزبور ، كما أومأ إليه في المحكي عن نهاية الأحكام بقوله : إن أمن من التلطيخ فالوجه عدم وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه ، بل الظاهر عدم وجوب الجلوس عليه للخبرين المزبورين ، وللتلطخ المذكور ، ولا طلاق الإيماء ، واحتمال كون الجلوس للسجود من المقدمات التي تسقط بسقوط ذيها كالانحناء الذي ذكره الجماعة ، واحتمال تنزيل الإيماء في الخبرين وغيرهما عليه وإن بعد كما ترى ، خصوصا مع عدم الداعي اليه ، وخصوصا مع ظاهر فتوى من عرفت به ، بل ربما كان هو مراد المفيد كما يظهر من الذكرى في المحكي عن مقنعته من أن ركوع الغريق والمتوحل أخفض من سجوده ، بل والصدوق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.