حيث قال : وفي الماء والطين تكون الصلاة بالإيماء ، والركوع أخفض من السجود ، وإلا فحيث يكونان معا بالإيماء لا ريب في اعتبار أخفضية إيماء السجود من إيماء الركوع كما هو المستفاد من النصوص (١) والفتاوى في غير المقام مؤيدا بالاعتبار.
ولعله لذا حكم به في المحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع في المتوحل والسابح ، والمراسم في الأول ، فيجمع حينئذ بين كلام الجميع بإرادة من كان متمكنا من الركوع في الماء والطين ، بخلاف السجود فان ركوعه حينئذ أخفض ، أما إذا كان فرضه الإيماء إليهما فلا ريب في اعتبار أخفضية إيماء السجود ، وقال في الدروس : « والمطر والوحل يجوزان الإيماء ، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة ».
وكيف كان فالأقوى في النظر الإيماء في المقام ، وعدم وجوب الجلوس عليه حتى للتشهد ، بل يمكن كونه عزيمة لا رخصة كما هو ظاهر الخبرين لو لا ظهور اتفاق من تعرض له على إطلاق الإيماء من غير تقييد بالقيام ، ولعله لظهور إرادة الرخصة من الأمر في الخبرين ، لوقوعه في مقام توهم الحظر ، بل في الذكرى وغيرها تنزيل ذلك على تعذر الجلوس ، وفيه أنه لا دليل عليه ، ولعل مجرد الوحلية كاف في عدم الوجوب ، لما فيه من التلطخ ، وقد يؤيده المرسل (٢) « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى في يوم مطر ووحل في المحمل » وفي الذكرى انه رواه جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام ولعله أراد الصحيح المزبور ثم قال : وفي رواية أخرى (٣) عنه عليهالسلام « صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على راحلته الفريضة في يوم مطر » وقيده في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٤ و ١٥ والباب ١ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٨.