كلاب الماء ، وهي مسوخ إلا أن يصف وينقى » وهما معا كما ترى لا يلتفت إليهما في مقابلة ما عرفت ، سيما مع الاضطراب في الجملة في متن أولهما ، والغرابة في الفرق بين الجلود والأوبار مما لا يؤكل لحمه ، وعدم نقل الثاني منهما عن معصوم ، مع إمكان حمله على خصوص كلب الماء من الخز بناء على أنه أحد أفراده وإن كان بعيدا بل ضعفيا.
ثم ان الظاهر جريان الحكم على ما في أيدي التجار مما يسمى في زماننا خزا ، لأصالة عدم النقل كما جزم به الأستاذ في كشفه ، لكن عن المجلسي والأسترابادي الإشكال فيه ، ولعله للشك في كونه الخز في زمن الخطاب ، بل الظاهر عدمه ، لأنه يظهر من الأخبار (١) انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء ، وذكاته إخراجه ، والمعروف بين التجار أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء ، إلا أن يقال : إنهما صنفان بري وبحري ، وكلاهما يجوز الصلاة فيه ، وهو بعيد خصوصا مع إطلاق تشبيه بالسمك ، واستبعاد اتصال هذا الزمان بذلك الزمان مع الاختلاف في حقيقته في زمن علمائنا السابقين.
قلت : لكن ذلك كله كما ترى لا يقدح في حجية أصالة عدم النقل ، وما في خبر ابن أبي يعفور (٢) من موته بخروجه من الماء ـ كصحيح عبد الرحمن (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال له فيه : « إنها في بلادي ، وانما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة فقال الرجل : لا ، فقال : لا بأس » ـ يمكن حمله على إرادة عدم بقائه زمانا طويلا جمعا بينه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ والباب ـ ١٠ ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.