ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال : ما للناس بد من حفظ بضائعهم ، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » ومنها ما في المروي عن الخصال (١) بسنده عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف الضياع ويجعلها في ظهره ».
نعم قد يستفاد منها أيضا حصول خفة أخرى بالوضع خلف ، كصحيح ليث (٢) عن الصادق عليهالسلام « وإذا كان معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك ، واجعلها من خلفك » بل يمكن استفادة نحو ذلك من فحواها فيما نحن فيه أيضا ، ضرورة كون الحكمة التجنب عن شبه السجود للمثال ، وهي جارية في الثوب أيضا ، نعم ربما يقال بتخصيص ذلك فيما إذا كان عليه نحو ما على الدراهم من تمثال الأصنام ونحوها مما يسجد له.
ثم انه صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره ، لإطلاق النصوص ، بل نسبه بعض منهم إلى الأكثر ، وآخر إلى الأصحاب تارة ، وإلى المشهور أخرى ، كما أنهم لم يحكوا الخلاف إلا عن ابن إدريس ، فخصها بالأول ، وفيه أن المحكي عنه التعرض للخاتم خاصة ، وظاهر كل من عبر فيه بالصورة وفي الثوب بالتمثال كالمتن وغيره ، بل لعل أكثر عبارات الأصحاب على ذلك موافقته لما صرح به في الروضة وحاشية الإرشاد والمحكي عن حاشية الميسي والروض من اختصاصها بالحيوانات بخلاف التمثال ، قال في كشف اللثام : وظاهر الفرق تغاير المعنى ، وقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة ، وبالتماثيل الأعم ، ولعل وجه الفرق أنه المنساق مما ورد فيه ، وما سمعته مما روي « ان نقش خاتم أبي الحسن عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.