مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة ـ على المجمع عليه وهو السفر خاصة ، وفيه أنه أخص من الدعوى ، ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم ، ويجاب عنه حينئذ بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة ، قيل ولا قائل بالفرق بينه وبين الماشي ، مضافا الى ما سمعته فيه أيضا مما يدل بإطلاقه عليه سفرا وحضرا ، وإما ظهور بعض الصحاح المتقدمة المرخصة لها فيه في التقييد بالسفر مؤيدا بجملة من النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) انه ورد في النافلة في السفر خاصة ، وفيه (١) انه غير مقاوم الأدلة الجواز ، خصوصا مع ضعف النصوص المفسرة سندا بل ودلالة ، إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصة ، وهو لا يستلزم عدم المشروعية في غيره ، والصحيح غير صريح بل ولا ظاهر في التقييد إلا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب ، بل لو سلم وضوح الدلالة في الجميع لا ريب في رجحان أدلة الجواز عليها ، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، وإطلاق معاقد الإجماعات ، بل عن الخلاف الإجماع عليه في الحضر ، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل ، بل يمكن إنكار ظهور الخلاف من جملة من العبارات بعدم إرادة تخصيص الرخصة فيما ذكروه من السفر ، كما أنه لا يراد خصوص الراحلة أو الركوب ممن ذكرهما ضرورة عموم الحكم لركوب غير الراحلة في السفر ، بل ولعدم الركوب فيه كالماشي أيضا.
فما عساه يتوهم من المتن لقوله ويجوز أن تصلى على الراحلة سفرا وحضرا وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر وغيره من الخلاف في النافلة ماشيا حتى
__________________
(١) علق القمشهي على النسخة الأصلية بأن الصحيح « ففيه » لأنه جواب « أما » بفتح الهمزة. وما ذكره غير صحيح لأن لفظة « إما » بكسر الهمزة لأنه معادل لقوله قدسسره « إما الاقتصار ».