لقوة أدلته سندا ودلالة واعتضادا كما هو واضح ، بل ورد في السفينة التي قد جعل المحمل بمنزلتها في خبر ابن عذافر (١) الرخصة بتكبير النافلة الى غير القبلة ، ففي خبر زرارة (٢) عن الصادق عليهالسلام المروي عن تفسير العياشي « قلت : أتوجه نحوها ـ أي القبلة ـ في كل تكبير فقال : أما النافلة فلا ، انما يكبر الى غير القبلة ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ، أينما ( تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » الى غير ذلك.
فما عساه يظهر من المحكي عن المبسوط والخلاف والجامع ـ من اشتراط الاستقبال بالتكبيرة للماشي ومنها ومن الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وابن فهد والنهاية من اشتراطه فيها للراكب ، بل عن ابن إدريس منهم نسبته إلى جماعة الأصحاب إلا من شذ للأصل ، والخبرين المزبورين ـ ضعيف جدا ، نعم هو أولى ، كما عن جمل العلم والعمل والمراسم التعبير بذلك في الراكب ، بل صريح المبسوط استحباب الاستقبال له في غير التكبير من الصلاة أيضا ، أما فيه فهو شرط عنده ، وان كان يمكن المناقشة فيه في الجملة بإطلاق الأخبار السابقة ، خصوصا المتضمنة لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منها الذي لا يفعل إلا الأفضل ، كما أومأ اليه خبر إبراهيم الكرخي السابق (٣) إلا أن الأمر سهل في الحكم الاستحبابي الذي يتسامح فيه.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور ، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشي حضرا ، كما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار ، بل هو ظاهر النافع والمحكي عن النهاية وجمل العلم والعمل ، ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف الأصل ـ الدال على لزوم الصلاة الى القبلة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب القبلة الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٣ من أبواب القبلة الحديث ١٧.
(٣) الفقيه ـ ج ١ ص ٢٨٥ من طبعة النجف.