متحنكا وأراد الصلاة فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة » قلت : يمكن الاكتفاء في ذلك بما عرفت من الإجماعات السابقة على الكراهة التي تركها هنا من المستحب ، مضافا إلى ما في كشف اللثام عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وفي غيره عن غوالي اللئالي (١) « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » وإلى ما قيل من أنه يظهر من النصوص أن ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه ، بل قد سمعت دعوى ذلك مع قطع النظر عن استفادته من النصوص ، كما أنك سمعت دعوى استفادة الخصوصية بالمعنى المزبور من أمثال هذه الإطلاقات ، بل ربما استفيد ما نحن فيه من قول الصادق عليهالسلام (٢) : « وصاحب الفقه والعقل ذو كابة وحزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه » وإن كان فيه ما فيه ، والعمدة بعد التسامح تظافر الفتاوى.
وعلى كل حال فالسيرة وظاهر النصوص واللغة والعرف ان التحنك والتلحي بإدارة جزء من العمامة تحت الحنك ، فلا يجزى في تأدي السنة التحنك بغيرها وإن احتمله في كشف اللثام ، قال : خصوصا إذا أوصله بها بحيث لا يتميز في الحسن منها ، بل عن الموجز الجزم به ، كما عن أول الشهيدين وثاني المحققين التردد فيه ، من مخالفة المعهود ، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط ، وهو حاصل ، لكن الوجه الثاني للتردد كما ترى ، وكذا لا تتأدى السنة بالتحنك حال فعل التعمم كما نشاهده من بعض السواد وإن كان ربما توهم من نحو قوله عليهالسلام : « من تعمم ولم يتحنك » إلى آخره. إلا أنه كما ترى مع النظر إلى السيرة ، وما دل (٣) على انه الالتجاء الفارق بين المسلمين والمشركين ، وأنه ضد الطابقية والاقتعاط الذي قد عرفت النهي عن الصلاة
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.