معه ، بل هو كالصريح في نفي المعنى المزبور ، ضرورة تحقق صدق الطابقية وإن تحنك حال التعميم ، بل من الواضح كون المراد منهما صنفا خاصا من كيفية العمامة ، وهو معنى قوله عليهالسلام : « عمة إبليس » على انه لو كان المدار على حال التعميم لم يمكن الحكم بوصف الاقتعاط والطابقية بالرؤية ، بل لا بد من تعرف حال التعمم الذي قل ما يعرف بدون تعرف ، كما أن من الواضح صدق الصلاة مقتعطا وفي الطابقية وإن كان قد تحنك حال التعمم.
فمن الغريب ما في كشف اللثام من احتمال تأدي السنة بفعله ثم الاقتعاط أو السدل فلا تنافيه أخبار السدل (١) وهي كثيرة ، بل جزم به في الوسائل والحدائق ، وهو مما ينبغي أن يقضى العجب منه ، وكأن الذي ألجأه إلى ذلك الجمع بين أخبار التحنك والسدل ، وانسياق المعنى المزبور في بادئ النظر من نحو العبارة المزبورة ، ولم يتفطنوا لمنافاة ذلك للمعلوم من المذهب ، وأن المراد من العبارة المزبورة ولو بقرينة ما سمعت لزوم التحنك لوصف التعمم لا فعله ، ولو سلم فالنصوص الأخر (٢) دالة على استحباب استمراره وانه الفارق بين المسلمين والمشركين ، فيتحقق حينئذ التعارض المزبور بالنسبة إلى ذلك ، واستحباب التحنك حال الفعل بعد تسليمه لا يجدي ، إذ أقصاه انه مستحب واستمراره مستحب آخر ، لا أنه هو المراد من التحنك الراجح فعله والمرجوح تركه على وجه الكراهة ، والجمع بين النصوص لا يكون سببا لارتكاب الفاسد ، على أن التخيير متجه حينئذ بعد فرض التعارض ، ويكون مراد الأصحاب بترك التحنك كون العمامة طابقية لا تحلي ولا سدل فيها ، خصوصا مثل عبارة المتن ، بل لعلها هي شاهد على غيرها ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في اقتصاره هنا على كراهة الصلاة فيها ، فقال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي.