بين نخلتين لما لك الرف إذا كان ما تحته من الأرض مغصوبا ، وإن كان ما ذكره واضح النظر فيه ، للسيرة المعلومة في ذلك الفضاء ، وجريان حكم الأملاك عليه ، وليس هو في الحقيقة ملكا للهواء بل الفضاء ، وفرق واضح بينهما ، نعم قد يشك في ملك خارج المعتاد منه ، وعلى تقدير الملك فحكمه حكم غيره مما لم يكن خارجا عن المعتاد الذي جزم الشهيد وغيره بالفساد فيه ، ووجهه واضح.
وكيف كان فـ ( الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون ) المكان مملوكا أو مأذونا في الكون فيه بإجماع العلماء كافة في المدارك ، وبلا خلاف فيه في الذكرى وبين العلماء في التذكرة مع التقييد بالخلو عن النجاسة ، والأخبار به متواترة معنى إلا ما خرج بالدليل في المحكي عن البحار ، قلت : لعل منها نصوص (١) عموم مسجدية الأرض التي في بعضها (٢) أيضا « أينما أدركتني الصلاة صليت » مضافا إلى إطلاقات الصلاة ، والمراد بالإذن الأعم من الشرعية والمالكية ، فيشمل المباحات ونحوها ، ولا ينافيه قوله والاذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها وبالإباحة ، وهي إما صريحة كقوله : صل فيه ، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره إذ لم نقل إن الإباحة تشملها أيضا ، فأقصاه بيان تعميم إذن المالكية ، وهو لا ينافي غيرها ، نعم نظر فيه في المدارك بأن جعل المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم للملوك غير جيد ، لأن الإجارة تقتضي ملك المنفعة ، فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من الأصحاب ، وقد يدفع بأن الإذن بعوض لا يجب أن تكون إجارة يملك فيها المنفعة ليندرج في الملك ، فلعل المصنف أراد به ما لا يحصل به ملك المنفعة ، كما هو واضح ، ونظر فيه أيضا تبعا لجده في المسالك بأن تمثيله للفحوى بالإذن في الكون غير واضح ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.