الصلاة بحيث تبطل الصلاة بعدمها حتى بالنسبة إلى ما يستقر عليه منه ولو بوسائط ، فإنه لا ريب فيه في الاستعلاء الحقيقي ، أما إذا كان مثل ساباط أو أرجوحة غصب قوائمهما وفضائهما محللا فقد يتأمل في البطلان فيه ، لعدم صدق اتحاد الكونين فيه وإن كان هو بالواسطة مستقرا عليه ، ولعل من ذلك الصلاة في السفينة التي فيها لوح مغصوب متوقف عليه بقاؤها في البحر مثلا ، فان المتجه الصحة إذا لم يكن مباشرا لذلك اللوح ولو بالواسطة كما صرح به المحقق الجزائري في شافيته ، ولعله لا ينافيه ما في الذكرى من البطلان في السفينة ولو كان المغصوب لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي ، بناء على إرادته من المدخلية ما لا يشمل محل الفرض ، فتأمل جيدا ، بل قد تأمل المحقق الجزائري في شافيته في البطلان بغصب غير ما استقر عليه المصلي وما تقع عليه مساجده ولو بواسطة أو وسائط من الفضاء ، قال فيها تارة بعد ما سمعت : وقيل : المراد بالمكان ما يشغله المصلي من الحيز أو يستقر عليه ولو بالواسطة أو الوسائط ، فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح ، وفيه تأمل ، وفي حاشية على هذا الكلام مكتوبا بعدها منه كالجناح إلى الدار المغصوبة ، مثلا لو صلى في نفس الجناح المباح تكون الصلاة باطلة ، لأن الهواء إلى عنان السماء مملوك لصاحب تلك الدار المغصوبة فيكون الهواء المحيط ببدن المصلي في الجناح مغصوبا تبعا المدار ، والحق أن الهواء لا يملك ، نعم لصاحب الدار أولوية بالفضاء المقابل ، وقال في الشافية تارة أخرى : الرابع الرواشن والأجنحة الخارجة إلى حيث يكون ما تحتها ملك غيره ، وكذا الحفائر العميقة بحيث يكون ما فوقها ملك غيره مع عدم الضرر ، فان قلنا إنه لا يملك إلا ما جرت به العادة وكانت هذه خارجة عنه جازت الصلاة فيها ، وإن قلنا إنه يملك إلى عنان السماء وتخوم الأرض احتمال الصحة في نحو الأجنحة أيضا ، لأن المغصوب إنما هو الهواء ، وهو ملاصق للمصلي ، فلا يقدح في الصحة كالحائط والسقف المغصوبين ، ومثله الرف المعلق