مكاتبة أبي الحسن عليهالسلام (١) بالضرورة الشديدة ، كل ذلك مضافا إلى نفي الحرج ومعلومية السهولة والخفة في هذه الملة وغير ذلك ، والله أعلم.
ويجوز السجود على القرطاس بلا خلاف أجده فيه في الجملة كما اعترف به غير واحد ، بل اتفاق الأصحاب محكي عليه صريحا في جامع المقاصد والمسالك والروضة والمفاتيح ، فضلا عن الظاهر في التذكرة والمدارك وكشف اللثام إن لم يكن محصلا ، وقال صفوان الجمال في الصحيح (٢) : « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومي إيماء » بل عن محاسن البرقي عن علي بن الحكم عمن ذكره مثل ذلك أيضا ، وقال ابن مهزيار (٣) في الصحيح أيضا : « سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز » وقال جميل بن دراج (٤) في الصحيح أيضا : « كره أبو عبد الله عليهالسلام أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شيء منها بالمتخذ من النبات كما في نهاية الأحكام والقواعد والتذكرة واللمعة والبيان وحاشية النافع على ما حكي عن بعضها ، ولا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد والجعفرية وإرشادها والغرية ، بل في كشف اللثام انما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب ، لما عرفت من النص والإجماع على أنه لا يجوز إلا على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر ان الإطلاق مبني على ظهور الأمر ، وإن كان ستعرف ما فيه ، بل في جامع المقاصد ـ بعد أن قال : إن إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن والكتان ، كإطلاق الأخبار ـ أجاب بأن المطلق يحمل على المقيد ، وإلا لجاز السجود
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.