قلت : قد يقال : إنه لو سلم ذلك فقد يمنع الصلاة فيه لظهور الموثق المزبور في اشتراط كون ما يصلى فيه مما يؤكل لحمه ، فخروج الإنسان حينئذ مما لا يؤكل لا يقتضي تحقق الشرط المزبور ، إذ أقصاه البقاء على أصالة الجواز التي لا تعارض الدليل ، نعم لا بأس بما جرت السيرة والطريقة عليه ، وما فيه عسر وحرج باجتنابه ، وما دل عليه بالخصوص أما غير ذلك كاللباس المنسوج منه مثلا فيمنع لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط ، اللهم إلا أن يكون المراد اعتبار المأكولية فيما إذا كان اللباس من حيوان غير الإنسان مؤيدا بمعلومية جواز الصلاة في غير المأكول كالقطن ونحوه مما يقضي بكون موضوع الشرط المزبور الصلاة فيما كان من حيوان ، فمع فرض انسياق غير الإنسان يكون الموضوع الحيوان غير الإنسان مثلا ، ولا ريب حينئذ في انطباق الشرط المزبور ، بل هو غير مناف للقول بجواز التستر بكل شيء لم يمنع منه الدليل ، ضرورة كون اشتراط المأكولية انما هو في المتخذ من حيوان غير الإنسان ، ومن ذلك كله يعلم أنه لا وجه يعتد به في الفرق بين الإنسان نفسه وغيره كما عساه يظهر من كشف اللثام تنزيلا لخبر السن (١) على الفرق بين الظاهر والباطن ، وخبر ابن الريان (٢) وسابقه (٣) على شعر الإنسان نفسه ، ولا يخفى ما فيه من الضعف بعد الإحاطة بما ذكرنا ، حتى لو سلمنا إرادة الإنسان مما لا يؤكل لحمه أمكن دعوى اقتضاء السيرة ورفع الحرج وإطلاق بعض الأدلة السابقة الأعم من ذلك ، كما هو واضح.
ثم انه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين ما تتم الصلاة فيه منفردا وغيره كما صريح به بعضهم ، بل هو كصريح الموثق وغيره ، فما عساه يظهر من التحرير ـ من الإشكال في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه ، ثم قال : أحوط المنع ، كقوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.