وفي آخر (١) سأل علي بن الريان بن الصلت أبا الحسن الثالث عليهالسلام « عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال : لا بأس » وخبر الحسين بن علوان (٢) عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام المروي عن قرب الاسناد قال : « سئل عن البزاق يصيب الثوب قال : لا بأس به » وما دل (٣) على جواز حمل الامرأة ولدها وإرضاعه في الصلاة ، كإطلاق خبر سعد الإسكاف (٤) قال : « إن أبا جعفر عليهالسلام سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن قال : لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها » وفي خبر آخر (٥) عن الصادق عليهالسلام « يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها » ولعله على ذلك يحمل ما في ثالث (٦) « إن كان صوفا فلا بأس ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » وما في مكارم الأخلاق (٧) عن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : « سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال : لا بأس » مضافا إلى عدم انفكاك الثياب من الفضلات شتاء وصيفا بحيث يعسر التجنب عنه » على أنه بملاحظة ذكر الأمثلة في بعض النصوص وكون الخطاب مع الإنسان ونحو ذلك يقطع بإرادة غيره مما لا يؤكل كما هو واضح.
وحينئذ تجوز الصلاة في شعره مثلا حتى لو نسج منه لباسا ، للإطلاق بلا معارض ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠١ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠١ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٥ من كتاب التجارة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.