ثم إن إطلاق الحرب في النصوص يقضي بعدم اختصاص الرخصة فيه بكونه بطانة للدرع ، ليدفع ضرر زرده عند الحركة ، كما عساه يتوهم من تعليل بعضهم بذلك ، مع أنه علل أيضا بأنه يحصل به قوة القلب ونحوه مما لا يخصه ، وما عن المراسم « وكذلك رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم » كالمحكي عن الجامع يراد منه الثواب ، وما في كشف اللثام من أن المراد بطانة الدرع بعيد ، وعليه فقد لا يريد الاختصاص ، نعم الظاهر اختصاص الرخصة في الجائز من الحرب ولو للدفع عما له الدفع دونه ، لأنه المنساق ، واحتمال التخصيص بالجهاد مع الإمام أو مأذونه بعيد ، ولعل التقييد في كشف اللثام بالحرب في سبيل الله يرجع إلى ما ذكرنا ، والمدار على صدق كونه في الحرب عرفا ، والظاهر تحقق ذلك في الاشراف والاستعداد ونحوهما ، فلا يعتبر فعلية القتال ، ولا يكفي المقدمات البعيدة.
والمراد استثناء حال الحرب من حرمة اللبس وبطلان الصلاة معا كما هو ظاهر المتن أو صريحه ، بل وغيره من كلمات الأصحاب ، ولعله لإطلاق نفي البأس حاله في النصوص السابقة المرجحة على إطلاق النهي عن الصلاة فيه بفهم الأصحاب ، ومناسبة التخفيف الذي هو الحكمة في الرخصة ، وبغير ذلك ، فلا يقدح حينئذ كون التعارض بينهما من وجه ، فتصح الصلاة فيه حينئذ حال الحرب وإن أمكنه النزع بمقدار الصلاة ، لما عرفت من إطلاق النص والفتوى ، فما عساه يظهره مما عن المبسوط « فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس » من اعتبار عدم التمكن ضعيف ، أو لا يريده ، والله أعلم.
هذا كله في الرجال وإلا فـ ( يجوز ) لبسه للنساء من حيث كونه لبسا إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين ، بل مطلقا في حال الصلاة وغيرها على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل في حاشية الأستاذ الأكبر والمحكي عن شرح الشيخ