نجيب الدين أن عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار ، بل في الذكرى وغيرها أن عليه فتوى الأصحاب مشعرا بدعواه ، ولعله كذلك ، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من الصدوق رحمهالله ، فلم يجوزها لهن فيه (١) وحكي عن أبي الصلاح ولم أتحققه ، وربما مال اليه المقدس الأردبيلي والفاضل البهائي ، وخلاف مثلهم لا يقدح في دعواه ، وكأنه من جملة الأحكام التي استغنت بشهرتها عن ورود النصوص فيها بالخصوص ، مع أن أكثر ما ورد بالمنع من الصلاة لا يخلو من إشعار بالاختصاص بالرجل ، كصحيح إسماعيل بن سعد (٢) وخبر أبي الحارث (٣) بل وصحيح ابن عبد الجبار (٤) الذي ذكر فيه القلنسوة التي هي من خواص الرجال ، وإن كان هو لا يخصص الجواب ، وك خبر الحلبي (٥) المذكور فيه مع ذلك لفظ « ويصلى فيه » الظاهر فيهم أيضا ، بل قصر السؤال في بعض النصوص (٦) على الرجل كالصريح في ذلك ، ضرورة أولوية النساء منهم في السؤال باعتبار حلية لبسه لهن المقتضية بالاستصحاب ، وبإطلاق ما دل عليها من النصوص (٧) منطوقا أو مفهوما ، كالمنطوق جوازه في الصلاة أيضا ، مضافا إلى أصالة عدم المانعية ، ومرسل ابن بكير (٨) « النساء يلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام » الذي هو بقرينة الاستثناء كالصريح في ذلك ، على أنه لم نقف على شاهد.
لدعوى الصدوق بالخصوص إلا خبر جابر الجعفي (٩) المروي عن الخصال « يجوز للمرأة
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية والصحيح « فلم يجوز لهن فيها ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ و ٧ والباب ١٢ ـ من الحديث ١ و ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.