الله تعالى باللباس المواري للسوأة ، وهو ما يسوء الإنسان انكشافه ويقبح في الشاهد إظهاره ، وترك القبيح واجب ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، ول صحيح ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصلي في قميص واحد فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس » إذ ليس البأس الثابت في المفهوم إلا الفساد ولو بمعونة الإجماع السابق ، ولنصوص العاري (٢) المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالإيماء ، والقيام في بعض الأحوال بالقعود التي من المعلوم وجوبها في الصلاة ، ولو لا أن الستر شرط في الصحة لما جاز ترك مثل ذلك لفقده ، مع أن إطلاق وجوبها المتوقف وجوده على الستر قاض بوجوبه ضرورة للمقدمة ، ويتم حينئذ بعدم القول بالفصل ، ولغير ذلك مما سمعته وتسمعه في غير الامرأة وفيها ، إذ وجوب سترها في الصلاة باعتبار كونها عورة ، فحينئذ جميع ما دل على ذلك فيها دال على المطلوب هنا ، خصوصا مع انضمام عدم القول بالفصل ، فالشرطية في الجملة حينئذ عندنا من الواضحات فيها وفي أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ، بل وسجود السهو فيها على ما تعرفه في محله كسجود الشكر والتلاوة.
والظاهر أن النافلة كالفريضة في ذلك ، لأصالة الاشتراك ، لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن بكير (٣) من نفي البأس عن صلاة الحرمة مكشوفة الرأس في كشف اللثام على النافلة الفرق بينهما في الجملة.
أما صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به ، للأصل ، وإطلاق النصوص (٤) وعدم كونها من الصلاة حقيقة ، ولو سلم وأنه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.