فيما حكي عنه من نهايته ، حيث أنه تردد في مسألة الخرق ، واستقرب الصحة في واسع الجيب المستور باللحية ، وإلا فمن المعلوم عندهم عدم الاجتزاء بستر مثل ذلك لكونه بعضا من المكلف ، ولأنه مما لا يؤكل لحمه ، فالحكم بالصحة حينئذ ليس إلا لتخيل أنه ستر بالثوب مثلا لا غير ، لكنه في حال من أحوال المكلف ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.
هذا كله إذا انكشف لغيره ، أما إذا لم ينكشف إلا لنفسه فالأقرب البطلان أيضا ، لعدم تحقق الإطلاق المزبور الذي هو المدار في الصلاة ، ولو فرض تحققه اتجه الصحة ، ولعله إليه أومأ في الذكرى حيث اشترط البطلان بما إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع ، فإنه به ينتفي الإطلاق حينئذ ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، بل كان لنفسه خاصة من جهة تسلط بصره مثلا ، فلا ينتفي الإطلاق ، ولعله أولى مما في كشف اللثام ، قال : يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه ، وإن كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير ، بناء على أنه ستر لعورته بوجهه مثلا ، والستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه ، بل قد يجعل ما ذكرنا وجه جمع بين ما قلناه وبين المحكي عن المعتبر والمنتهى والتحرير من أنه لا بأس بالصلاة إذا لم ينكشف إلا لنفسه بحمله على الصورة الأخيرة التي ذكرنا فيها الصحة ، كما أن ما في الخلاف والمحكي عن المبسوط ـ من إطلاق نفي البأس عن صلاة الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة حاكيا عليه في الأول الإجماع ـ يجب حمله على ما إذا لم ينكشف العورة بذلك ، وإن قال في الثاني : « واسع الجيب أو ضيقه ، دقيق الرقبة كان أو غليظة ، كان تحته مئزر أو لم يكن » إذ ذلك منه تعريض بخلاف بعض العامة ، كقول الباقر عليهالسلام في خبر زياد بن سوقة (١) : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ، إن دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف » وقيل للصادق عليهالسلام في مرسل ابن فضال (٢) : « إن الناس يقولون : إن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.