نعم تتجه الصحة في الفرض لو صادف حصول الستر به العلم بوجدانه ، إذ لا ريب في ضعف دعوى البطلان فيه أيضا وإن كان هو ظاهر الأستاذ ، لعدم تحقق الامتثال المبني على إنكار قاعدة الإجزاء المفروغ منها في الأصول ، أو لأن ما نحن فيه من تخيل الأمر لا من الأمر حقيقة الذي يرده ظاهر النصوص والفتاوى وحملها على إرادة العاري الذي لم يحصل له الستر في وقت الصلاة لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، ولذا كان المتجه عدم الإعادة لو وجد الساتر بعد الفراغ ، ومفروض المسألة جواز البدار لذوي الأعذار مع الرجاء ، وإلا كانت صلاته باطلة وإن لم يجده في الأثناء مع فرض فعلها معه في السعة ، اللهم إلا أن يفرض عدم الرجاء فاتفق حصوله ، لكن المتجه عليه الصحة أيضا لقاعدة الأجزاء السابقة ، كما هو واضح ، فتأمل. وثانيا بأنه يمكن القول بالصحة بدونه فيما إذا كان محتاجا إلى زمان أكثر من زمن فعل الباقي من الصلاة كالتسليم ونحوه ، بل ظاهر الأستاذ في كشفه الجزم بها في نحو المقام ، لكن قد يجاب بأن المستفاد العفو عن زمن الاستمرار إلى حصول الستر دون غيره من أجزاء الصلاة ، فلا مدخلية للطول والقصر كي يرجح بهما ، فتأمل.
وفي الثاني بأنه قد يمنع البطلان مع فرض إدراك وقت الاضطرار ، ترجيحا لمصلحة الوقت على مصلحة الساتر ، ومنه ينقدح حينئذ وجوب الصلاة عاريا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار الصلاة كملا وإن علم حصوله لو أخر بحيث يتمكن من الركعة أو أزيد في الوقت ، وقد يحتمل ترجيح مصلحة الساتر على الوقت بالبدلية للثاني دون الأول ، بل لعل مشروعية اضطراري الوقت لذلك ونحوه ، بل قد يندرج بذلك تحت المتمكن من الساتر ، فتشمله العمومات حينئذ ، ولا يتمثل بالصلاة عاريا ، كالمتمكن من فعلها به تامة في الوقت الاختياري الذي لا ريب في البطلان معه والاستيناف ، وما في المدارك من الاحتمال المزبور في غاية الضعف ، والأصل بعد تغير الموضوع لا يجري ،