الصادق عليهالسلام في خبر حماد بن عثمان (١) : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » بناء على إرادة الأعم من الأحمر من « المفدم » فيه ، فمن الجوهري يقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع ، وكأن من خص الكراهة بالأحمر حمل المفدم بكسر الدال على المصبوغ بالحمرة المشبع كما عن الجوهري أيضا ، ولعل التعميم أكثر فائدة وأقرب إلى العرف ، بل المغروس في الذهن منه المشبع الشديد.
أما المزعفر والمعصفر فقد نص على كراهة الصلاة فيهما في المحكي عن المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس ، ولعله للمرسل (٢) عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليهالسلام « انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران » إلا أنه كان عليهم التعبير بمضمون الخبر المزبور ، والأمر سهل في ذلك كله بعد التسامح ، هذا.
وعن غير واحد من كتب الأصحاب التصريح باختصاص كراهة السواد في الرجل ، ولعله لأنه أبلغ من غيره في سترها ، وظهور فحوى استثناء العمامة ونحوها فيه ، إلا أنه كما ترى مناف لقاعدة الاشتراك وظاهر التعليل السابق ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال وفاقا لكثير من الأصحاب ، بل هو المراد بالشاف في الوسيلة وعن الإصباح ، وبالشفاف في المحكي عن الجامع والمهذب ، تحصيلا لكمال الستر ، ول مفهوم (٣) « إذا كان كثيفا فلا بأس » في الصحيح ، وإن فسر بالستير الذي يمكن إرادة الكامل بالستر منه ، ولو أريد به ما يفيد نفس الستر كما يقضي به الاستدلال به على وجوب الستر هناك أشكل إرادة الكراهة من البأس في مفهومه ، ضرورة كون المتجه حينئذ إرادة المنع ، كما أنه يشكل استفادتها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.