والنهاية ، وفي التهذيب « قد ذكر ذلك علي بن الحسين ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا » انتهى. ويمكن إرادتهم الكراهة من ذلك كما وقع التعبير به عنها كثيرا من مثلهم ، أما لو أريد منه التحزم كما عساه يومي اليه قول المصنف وغيره : إلا حال الحرب الذي من العادة التحزم له ، ومظنة المشغولية عن حله ، أو ما يشمله فقد يقال : إن مستنده ما رواه العامة (١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « لا يصلي أحدكم وهو محزم » وهو كناية عن شد الوسط ، بل في الخلاف يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، بل ربما استفيد من الخبر المزبور كراهة مطلق الشد وإن لم يكن بالتحزم بدعوى أولويته منه بذلك ، لأنه شد قليل ، وهو كما ترى نحو المحكي عن بعضهم من حمل القباء المشدود في كلام الأصحاب على إرادة شدة بالأزرار ، وفيه أنه قد صرح غير واحد بكراهة حل الأزرار جمعا بين النهي عن ذلك في خبر غياث (٢) إذا لم يكن عليه إزار و « لا ينبغي » في خبر إبراهيم الأحمري (٣) وبين نفي البأس عنه في غيرهما من النصوص (٤) اللهم إلا أن يخص ذلك بالقميص الواسع الجيب دون غيره ، لكن يبقى عليه حينئذ أنه لا دليل على كراهة ذلك أيضا إلا أن يكون مراده بيان المراد لا إثبات الدليل ، وفيه حينئذ أن الأولى من ذلك إرادة التحزم كما عرفت ، أو إرادة ما يستعمله العجم من القباء والشد ، وربما يؤيده ما حكاه في كشف اللثام من تفسيره ، قال : والقباء قيل عربي من القبو ، وهو الضم والجمع ، وقيل : معرب ، قال عيسى بن إبراهيم
__________________
(١) لم نعثر على هذا النص والموجود في سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٤٠ « نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ و ٢ و ٧.