به ، أما القرائن المفيدة ظنا بالاذن الفعلية أو الاذن التقديرية فتسمع البحث فيها في المكان إن شاء الله ، وكان اشتراط المصنف ذلك هنا مع تقديمه حكم المغصوب الذي قد يظن أن غيره ليس إلا المملوك أو المأذون فيه ، فيندرج حينئذ فيما ذكره ، لأعمية غير المغصوب من ذلك كالمشتري بالبيع الفاسد وغيره مما لا يندرج تحت اسم المغصوب عرفا وإن كان هو بحكمه شرعا في عدم جواز الصلاة فيه لفقده الملك والاذن وغيره. وأما اشتراط أن يكون طاهرا فهو مفروغ منه في الجملة وانما لم نذكره هنا لأنه قد بينا حكم الصلاة في الثوب النجس مفصلا في كتاب الطهارة ، ومنه يعلم اشتراط الطهارة ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فـ ( يجوز )للرجل أن يصلي في ثوب واحد قولا واحدا ونصوصا (١) وما في بعض النصوص (٢) من الأمر بلبس ثوبين محمول على الاستحباب ، كآخر (٣) الدال على وضع شيء على منكبيه إذا صلى بالسراويل ، ضرورة كون المستفاد من الأصل والنصوص (٤) والفتاوى وجوب ستر العورة خاصة للرجل في الصلاة من غير مدخلية للاتحاد والتعدد ، فلو تستر حينئذ بمجموع ثوبين كل منهما غير ساتر بانفراده جاز كالثوب الواحد الساتر بلا خلاف أجده ، عدا ما عساه يظهر مما في المقنعة « لا تجوز في قميص شف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل أو قميص سواه غير شفاف » وهو ـ مع أنه قد لا يريد الاشتراط بحيث لا يجوز في الفرض ـ ضعيف محجوج بالمستفاد نصا وفتوى من إجزاء مطلق الستر من غير اشتراط أمر زائد ، مضافا إلى الأصل ، وإطلاق مرفوع أحمد بن حماد (٥) الآتي مراد منه ما لا يشمل ذلك قطعا ، فليس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ و ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.