للنصوص الكثيرة (١) حتى أن في بعضها عن الرضا عليهالسلام (٢) « وأفضل موضع القدمين للصلاة النعلان » لكنها مطلقة نزلها الأصحاب على العربية للانسياق من الإطلاق ، ولأنها هي التي لا تمنع من السجود على الإبهامين وغيره مما يعتبر في الصلاة ، لا لتعارف اللبس الذي لا يقضي بتعارف الإطلاق ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من إشكال ، ولذا عمم الحكم في المدارك والمحكي عن البحار ، ويؤيده التسامح ، نعم ينبغي استثناء النعال الملس المسماة بالممسوحة ، وكأنها لعدم تخصيرها ، وللمبالغة في النهي عنها في النصوص (٣) كالنعل السوداء (٤) المضعفة للبصر والمرخية للذكر والمورثة للهم ، عكس الصفراء التي « لم يزل لابسها مسرورا حتى يبليها » (٥) بل ان كانت مائلة إلى البياض « لم يعدم مالا وولدا » (٦) كما أن البيضاء « لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب (٧).
المسألة السابعة كل ما عدا ما ذكرناه من الذهب ولباس الشهرة وغيرهما مما حرم لبسه وذكره المصنف تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا عينا ومنفعة أو منفعة غير ممنوع من التصرف فيه برهن أو غيره أو مأذونا فيه عموما أو خصوصا منطوقا أو مفهوما ، بل لو أفادت القرائن القطعية الرضا الفعلي جاز أيضا ، إذ احتمال التعبد بالألفاظ مقطوع بعدمه ، بل يمكن دعوى القطع من النصوص (٨) والسيرة القطعية وغيرها الاكتفاء بها في تحصيل الرضا التقديري ، بمعنى أنه لو علم بذلك لرضي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.
(٥) ـ الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب مكان المصلى.