النصوص (١) دال على اعتباره في مطلق الصلاة ، مثل لا صلاة إلا بستر ونحوه كي تندرج فيه ، كما لا يخفى على من لاحظها ، ومن ذلك يعلم حينئذ سقوط ما في الذكرى وجامع المقاصد من القول به أو الميل إليه ، لأنها من الصلاة حقيقة.
كما أنه علم مما عرفت أنه لا بحث في الاشتراط في الفريضة في الجملة ، إنما البحث في إطلاقها أو تخصيصها بالذاكر أو بغير التكشف مع عدم العلم في الأثناء أو مطلقا ، قد اضطربت كلمات الأصحاب في ذلك دعوى واستدلال وتحرير المحل البحث كما لا يخفى على من لاحظ جملة منها كالمبسوط والمعتبر والتذكرة والمنتهى والمختلف والذكرى والمدارك وشرح الأستاذ والرياض وغيرها ، وكان المهم تحرير دليل الشرطية كي يصح التمسك بأصالة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مطلقا التي مرجعها إلى إطلاق دليل الشرطية وإن كان بلفظ الأمر والنهي ، بناء على استفادة حكم وضعي منهما غير مقيد بالحكم التكليفي ، بل قد يقال بعدم إرادة غير الوضعي منهما إذا كانا في بيان ذلك ، فيقتصر حينئذ في الخروج عن الأصل المزبور ـ على تقدير ثبوته هنا ، وعدم تحكيم حديث الرفع (٢) عليه ـ على خصوص المستفاد من صحيح علي بن جعفر (٣) الآتي ، أما إذا لم يكن دليل للشرطية يتمسك بإطلاقه كان المتجه حينئذ الاقتصار على المعلوم منها ونفي الباقي بالأصل ، بناء على المختار عندنا ، ولعل الاضطراب الواقع في كلمات بعض الأصحاب لعدم تحرير ذلك هنا.
وقد يحتج لثبوتها على الوجه الأول مضافا إلى الآية (٤) والصحيح السابق (٥) بإطلاق معاقد بعض الإجماعات كإجماع جامع المقاصد ونحوه مما لم يتعقب بما يقتضي إرادة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٤) سورة الأعراف ـ الآية ٢٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.