حاكيه الشرطية في الجملة منه ، وبالنهي في المرفوع (١) السابق عن الصلاة فيما شف أوصف الظاهر في إرادة الكناية بذلك عن غير الستير ، وبما في صحيح علي بن جعفر (٢) عن أخيه من الأمر بالتستر بالحشيش إذا تمكن منه ، قال فيه : « سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » وبالأمر بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع الإمكان في بعض النصوص (٣) وبالصلاة فيه مع عدم الإمكان في آخر (٤) وبما تقدم من نصوص ستر المرأة (٥) وبغير ذلك ، بل لعل ملاحظة جميع النصوص سؤالا وجوابا تشرف الفقيه على القطع بإرادة شرطية الستر للصلاة منها ، فحينئذ لا بأس بالتمسك في المقام بأصالتها بناء على عدم تحكيم حديث الرفع عليها ، فمن صلى حينئذ ناسيا للستر بطلت صلاته كما صرح به الشهيد وغيره ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر الإجماع عليه ظهورا كالصريح في ذلك كما لا يخفى على من لاحظها ، ومنه يعلم حينئذ خروج هذا الفرد عن محل النزاع ، فما في المدارك والرياض وشرح الأستاذ من تحريره بما يشمل ذلك ، وانه كغيره مختارين الصحة فيه أيضا في غير محله قطعا ، ودعوى تنقيح المناط بينه وبين مضمون صحيح علي بن جعفر ممنوعة كدعوى شموله لذلك ، بل هي أشد منعا من الأولى ، فلا مناص عن البطلان حينئذ بناء على ما ذكرنا ، كما أنه لا خلاف معتد به على ما عرفت ، نعم قد يظهر من المحكي عن الكاتب اختصاص الإعادة في الوقت دون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.