أن يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلي عن المواجهة » وظاهره عدم الكراهة وإن استحبت السترة ، وكأنه مناف لما ذكره سابقا ، خصوصا في المسألة السابقة التي استدل على الكراهة فيها بأخبار السترة ، على أنه قد يكفي في الكراهة بعد التسامح ما سمعت ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر البرقي (١) : « من تأمل خلق امرأة في الصلاة فلا صلاة له » وإلى ما تقدم سابقا مما دل (٢) على كراهتها إلى الصور التي يمكن أولوية ذي الصورة منها بذلك ، لكن عليه لا ينبغي اختصاص الإنسان حينئذ بالكراهة ، ولعلنا نلتزمه ، خصوصا إذا قلنا باستفادة الكراهة من نصوص السترة ، إذ ستعرف ظهور النصوص في استحبابها من كل ما يمر بين يدي المصلي ، بل في بعضها (٣) التصريح بالحمار والكلب.
وحينئذ يتجه تعميم الكراهة لسائر الحيوانات ، واحتمال اختصاص السترة بالمار يدفعه أولوية الواقف منه بذلك قطعا ، على أن علي بن جعفر قد سأل أخاه عليهالسلام في المروي (٤) عن قرب الاسناد « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي ولا بأس ، قلت : وإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أو ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شيء » وقد ظهر من ذلك أن القول بالكراهة ليس بذلك البعيد ، ونفي البأس عن محاذاة الامرأة وكونها بحياله إذا لم تكن تصلي في النصوص السابقة يمكن إرادة نفي البأس الحاصل مع صلاتها منه لا نفيه مطلقا ، أو يحمل على ما إذا لم تكن مواجهة له ، بل قد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.