ان الله أحق أن يتزين له ، والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء ، وما روي (١) من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما » قال : والظاهر ان القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق ويريد به أيضا على البدن وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا ، وكذا السراويل ، وقد روي (٢) تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول ، وفيه أن جميع ما ذكره عدا كراهة ترك الامام الرداء انما يدل على استحباب التعدد ، وهو غير كراهة الوحدة ، نعم عن قرب الاسناد للحميري عن أبي عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (٣) انه سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال : لا يصلح » مع أنه في خصوص وحدة السراويل ، كما أن كراهة ترك الرداء للإمام لا تقضي بكراهة الوحدة من حيث كونها وحدة ، مع أنه قد استظهر في المدارك عدم كراهة ترك الرداء مع كثافة الثوب ، كما يدل عليه قول أبي جعفر عليهالسلام (٤) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك : « إن قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليه إزار ولا رداء » وإن كان لا يخلو من نظر ، لما ستعرفه ، واحتمال الخبر إرادة بيان أصل الاجزاء.
وكذا يكره أن يأتزر فوق القميص وفاقا للمشهور كما في الحدائق ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام في خبر أبي بصير (٥) المروي في الكافي لا التهذيب : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر فوق القميص إذا
__________________
(١) سنن أبى داود ج ١ ـ ص ٢٤٢ من الطبعة الثانية.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.