التهذيب لها عينان وأنت تصلي ـ فقال : إن كان له عين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا » وغيرها مما هو في غير ما نحن فيه ، نعم قد يقوى بقاؤها في التغيير الذي لا يخرج عن صدق التمثال ، لإطلاق النص والفتوى على وجه يبعد تقييدهما بالصحيح المزبور في الصورة المذكورة ، هذا.
وفي المدارك انها تخف أيضا بالستر ، لصحيح حماد بن عثمان (١) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ قال : لا بأس إذا كانت مواراة » قلت : قد ورد في غيره من النصوص (٢) ما يقضي بزوال الكراهة أو خفتها في الصلاة إلى الصورة أو معها بسترها ، بل لغل منه ما في صحيح ابن مسلم (٣) سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك » إن لم يحمل على إرادة بيان الجواز ، إلا أنه في استفادة ذلك منهما فيما نحن فيه يحتاج إلى ما يدل على المساواة أو الأولوية ، وليس ، فبقاء الكراهة التي يتسامح فيها فيه حينئذ كما هو مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى قوي ، نعم لا بأس به في الدراهم وغيرها من المحمول الذي يقضي بالكراهة فيه مع عدم الستر جملة من النصوص ، منها ما عرفت ، ومنها ما في خبر علي بن جعفر (٤) سأل أخاه (ع) « عن الدراهم والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال : لا تصلى في شيء منها » وإنما قلنا بالتخفيف دون الارتفاع لظاهر جملة من النصوص من بقاء الكراهة حتى مع الستر ، منها الصحيح (٥) عن الصادق عليهالسلام سأله عبد الرحمن بن الحجاج « عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢١ ـ مع الاختلاف.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.