وتكره الصلاة في الحمام على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه ، للنهي عنها المحمول عليها في مرسلي عبد الله بن الفضل (١) وابن أبي عمير (٢) « عشرة مواضع لا تصل فيها : الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج » لضعف السند عن تقييد الإطلاقات ومعارضة المحكي من الإجماعين ، وموثق عمار (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن الصلاة في بيت الحمام فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس » وحمله على إرادة المسلخ بقرينة ما في صحيح علي بن جعفر (٤) سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الصلاة في بيت الحمام فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ » إذ فهم مثله حجة ليس بأولى من الحمل على إرادة بيان الجواز ، وفهم علي بن جعفر في خصوص الخطاب المزبور المحتمل اشتماله على قرائن الأحوال لا يقتضي إرادته من الخطاب الآخر ، بل لعل حمل صحيح علي بن جعفر أولى مما فهمه هو ، ودعوى حجية مثله بعد نقل اللفظ وظهور كون التفسير اجتهادا لا نقلا يمكن منعها ، على أن الذي صرح به غير واحد كون التفسير من الصدوق لا من علي بن جعفر ، لكن المتجه على ذلك شمول الكراهة للمسلخ ، ضرورة كونه منه عرفا ، وملاحظة مبدأ الاشتقاق فيه منافية للعرف ، ولعله وجه التسمية الذي لا يعتبر اطراده ، أو انه كان في الأصل كذلك ثم غلب ، وكأنه لذلك لم يستثنه المصنف ، بل هو الظاهر من معقد إجماع الخلاف ، بل عن الأردبيلي أنه لا يبعد دخوله فيه ، لكن صريح الفاضل وبعض من تأخر عنه كالمحكي عن السرائر وظاهر التهذيب استثناؤه ، ولعل التسامح في أمر الكراهة يؤيد الأول ، وليس العلة فيها مظنة النجاسة كي يتجه انتفاؤها بانتفائها ، بل لعلها تكشف العورة أو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.