في حديث (١) قال : « قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب نعم لا بأس به » وخبر إبراهيم بن مهزيار (٢) « إنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيها؟ فكتب نعم لا بأس به » مضافا إلى عدم صدق اللباس عليه ، بل ولا صدق الحرير بناء على أنه المنسوج ، بل ولا المحض ، وبعد التسليم فهي خاصة تقدم على العام ، واحتمال إرادة قز المعز ـ كما عن الصدوق وارتضاه الشيخ ، ولعله لعدم معهودية غيره إلا من مترف جاهل ، لعلو القيمة وعدم المنفعة والزينة بخلاف قز المعز في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة ـ يدفعه انه مجاز بلا قرينة ، ومن القز ما لا ينتفع به إلا لذلك ، بل قيل : إنه يفيد الثوب ثخانة ، كما ان احتمال عدم جواز العمل ببعضها لأن الراوي لم يسمعه من محدث وانما وجده في كتاب يدفعه ـ مع عدم انحصار الدليل فيما فيه هذا المحذور ـ ان إخبار الراوي بصيغة الجزم ، والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة ، نعم يمكن حملها على التقية كما هو المظنة في المكاتبات ، بل يشهد له خبر الريان لكن إن تم الإجماع الذي استظهرناه من عبارة الفاضل وغيرها ، ولا ريب أن الأحوط التجنب ، والله أعلم.
المسألة الخامسة الثوب المغصوب لا تجوز ولا تصح الصلاة فيه إجماعا في الغنية والتذكرة والذكرى والمحكي عن الناصريات والتحرير ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وظاهر المنتهى ، بل قد يظهر من الأول كصريح الثاني والخامس والسادس والبيان أيضا والدروس وفوائد الشرائع والمحكي عن الموجز والجعفرية وغيرها أنه لا فرق بين الساتر منه وغيره ، بل عن المقاصد العلية نسبته إلى الأكثر ، وفي المدارك إلى العلامة ومن تأخر عنه ، قلت : بل هو ظاهر كل من أطلق ، وعلى كل حال فقد يمكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.