تحصيله : أي الإجماع في خصوص الساتر منه المدعى عليه الإجماع زيادة على ما عرفت في جامع المقاصد وعن الغرية وإرشاد الجعفرية وروض الجنان ، إذ المحكي عن الفضل بن شاذان من القول بالصحة فيه وفي المكان المغصوب ونحوهما غير متحقق ، وعلى تقديره غير قادح ، وإن وافقه عليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين ، مع احتمال كون ذلك منهم للقاعدة ، وإلا فقد يستظهرون من الأدلة الخاصة ما يقضي بالبطلان ، فالخلاف منهم هنا غير متحقق ، أما غير الساتر منه ففي المعتبر والمدارك عدم البطلان فيه ، بل في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمحكي عن المقاصد العلية وإرشاد الجعفرية الميل اليه ، قال في المعتبر : « اعلم أني لم أقف على نص من أهل البيت عليهمالسلام بإبطال الصلاة ، وانما هو شيء ذهب اليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب انه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه ، وتبطل الصلاة بفواته ، وأما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ».
قلت : قد يناقش فيه بأنه يكفي فيه إطلاق الإجماعات السابقة المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقق فيه قبله ، مضافا إلى خبر إسماعيل بن جابر (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام بل صحيحه بناء على توثيق محمد بن سنان ، بل إرسال الصدوق له في الفقيه إلى الصادق عليهالسلام على سبيل الجزم مما يشعر بوصوله اليه بطريق صحيح ، خصوصا بعد التزامه أنه لا يورد فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ، قال : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق » بناء على إرادة عدم الاجزاء من عدم القبول كما هو الظاهر منه حال عدم القرينة ، وعلى إرادة ما يشمل ما نحن فيه من الإنفاق ولو من حيث المنفعة ، أو كونه مفهوما منه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.