سوى بعض نصوص (١) الملحفة والإزار التي لو سلم دلالتها لا تقاوم ما ذكرنا ، ودعوى كونها جميعها عورة ممنوعة كما عرفت ، أو مخصصة بعد التسليم بما سمعت.
والمراد بالوجه وجه الوضوء بناء على أن ذلك التحديد من الشرع ، لكشف العرف كما قلناه في نظائره ، فيخرج عنه حينئذ الصدغان وغيرهما مما لا يجب غسله منه ، ويدخل فيما دل على وجوب ستر الرأس ، لكن في الذكرى وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي في كشف اللثام يعني في الوجه ، فإنه لغة ما يواجه به ، وشرعا ما دارت عليه الإصبعان ، لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة ، أو في الرأس ، لدخول ما خرج من الوجه فيه ، وهو إن سلم فالخروج في الوضوء خاصة ، وفي الجميع ما عرفت ، مع أن اللغوي لا يعارض العرف الشرعي ، واحتمال كون التعارض المزبور في الرأس كما ترى.
وكيف كان فلا ريب في خروج الأذنين منه ، كما صرح به في الذكرى والدروس ، ومن الغريب ما قيل من احتمال دخولهما في الوجه ، ضرورة خروجهما عنه عرفا وشرعا كما هو واضح.
وأما الكفان فعندنا كما في المختلف لا يجب ستر هما في الصلاة ، بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في التذكرة وجامع المقاصد وعن الروض الإجماع صريحا عليه ، بل في الذكرى إجماع العلماء إلا أحمد وداود ، وهو الحجة في تخصيص ما دل على عورية بدن المرأة كله إن كان ، وإلا كان هو مع الأصل الحجة على ذلك ، مضافا إلى ما في صحيح ابن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام وخبر الفضيل (٣) عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيح ابن أبي يعفور (٤) عن الصادق عليهالسلام وخبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.