في السفر الذي قد نسب جوازه في المحكي من المنتهى الى علمائنا في غير محله ، كما أنه لا ينبغي توهم اختلاف من اشترط الاستقبال من الأصحاب هنا لما وقع لهم من العبارات ، إذ المحكي عن ابن أبي عقيل استثناء الحرب والسفر على الراحلة ، وفي كشف اللثام وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والنافع والسرائر والجامع ، لكن ليس فيها الحرب ، وفي الأخيرين الإحرام بها مستقبلا ، وفي الأولين النص على أنه أولى ، قال : وعلي ابن بابويه استثنى الركوب ، والصدوق في المقنع الركوب في سفينة أو في محمل ، وظاهره السفر ، وابن فهد والنهاية ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة ، والشيخ في الجمل والفاضل في التحرير ركوب الراحلة ، ولو لا ما في الخلاف والمنتهى ـ وسيأتي ـ من أنه يجوز التنفل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر ، وفي الاقتصاد والمصباح ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشتراط الإحرام مستقبلا ، وفي المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الإحرام مستقبلا ، وكذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند الإحرام أيضا ، وفي المختلف عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا ، واختياره ، والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وحضرا ، وفي الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها ، قلت : والظاهر أن مراده فيما رد به على المختلف انه لا تصريح في كلام الشيخ بالاستثناء حتى يكون قائلا بسقوط الاشتراط الاستقبال ، وحكمه بالجواز أعم من ذلك ، إذ لعله يعتبر الاستقبال معهما ، وفيه أولا انه لا قائل بجواز ذلك واشتراط الاستقبال في جميع الصلاة ، وثانيا حكى في مفتاح الكرامة انه قال في الخلاف بعد أن نقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر : « مسألة إذا صلى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها ، بل ، يتوجه كيف شاء ، لعموم الآية والأخبار ، وقال الشافعي : إذا لم يستقبله القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته » ولو لا ما سلف له كما قيل من اعتبار الاستقبال في