وكانت جبهته قد تلطخت منه وجب إزالته للسجود الثاني ، لعدم صدق الامتثال بالوضع الثاني مع عدمه ، لحصول الحجب عن غير المتلطخ به ، وعدم صدق تعدد الوضع عليه بالنسبة اليه ، ولا يجري مثله في الوضع الأول الذي يصدق فيه السجود على الأرض وإن كان قد حصل التلطخ بذلك الوضع ، ومثله السجود على التراب وغيره مع نداوة الجبهة بحيث يحصل اللصوق بها بالوضع ، وتمام البحث في ذلك عند تعرض المصنف لعدم السجود على كور العمامة في باب السجود.
وعلى كل حال فقد عرفت انه لا خلاف في عدم جواز السجود على الوحل الذي لا تتمكن معه الجبهة اختيارا ، لفوات ما دلت عليه النصوص (١) والفتاوى مما يعتبر في السجود ، وموثق عمار (٢) « سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال : إذا عرفت الجبهة ولم تثبت على الأرض » وفي مرسلي النوفلي (٣) وابن أبي عمير (٤) « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين » إلى آخره وفي موثق عمار (٥) الآخر سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهد وهو قائم ويسلم » قال في الوسائل : وقد رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام كذلك (٦) مع زيادة « وسألته عن الرجل يصلي على الثلج قال : لا ، فان لم يقدر على الأرض بسط ثوبه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٥.