« سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » وصحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدهما (ع) « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » قلت : ومرفوع علي بن محمد (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقه » وخبر جميل (٣) « سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به » وخبر علي ابن جعفر (٤) المروي عن كتابه سأله أخاه (ع) « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا » إلى غير ذلك.
لكن في المدارك بعد أن حكى عن جده الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأول قال : « ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى ، بل أقصى ما يدل على استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره ، وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد (٥) وهي انما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك محتاج إلى دليل ، وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وانما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة ، كما يدل عليه رواية ابن سنان ، أما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ـ ٢ عن أبى عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.