نعم يعتبر عدم كون النجاسة متعدية إلى ثوبه وبدنه ونحوهما مما يعتبر في الصلاة طهارته بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن موثق عمار (١) المتقدم في بحث تطهير الشمس بل وغيره مما اشترط الصلاة فيه بالجفاف ظاهر أو صريح فيه ، إلا أن المنساق من الجميع والفتاوى خصوصا بعد ملاحظة ما استدلوا به عليه تفويت شرط الثوب والبدن للصلاة لا أنه من شرائط المكان حينئذ ، وخصوصا بعد أصالة عدم شرط آخر ، والنصوص ومعاقد الإجماعات بعد احتمال كون المنع فيها لفوات طهارة الثوب والبدن لا دلالة فيها ، إذ العام لا يدل على الخاص ، فيبقى الأصل سالما ، فيجب حينئذ اعتبار عدم تعدي ما لا يعفى عنه من النجاسة إلى ما لا يعفى عنه من الملبوس أو المحمول إن قلنا به ، خلافا للمحكي عن ظاهر فخر المحققين من كونه ذلك من شرائط المكان حينئذ ، بل عن إيضاحه دعوى الإجماع عن والده على عدم صحة الصلاة في ذي المتعدية وإن كان معفوا عنها فيها ، بل ربما أيد بظاهر العبارات هنا المحكي على بعضها الإجماع ، بل هو كالصريح من بعضهم كالذكرى وغيرها ، لكن قد عرفت أن المنساق إلى الذهن خصوصا مع ملاحظة ما ذكروه من الأدلة على ذلك ما سمعت ، ولا ينافيه التنصيص هنا على اشتراط عدم التعدية مع أنه راجع إلى ما ذكروه سابقا من اشتراط طهارة الثوب والبدن ، إذ لعله لدفع ما يتوهم من التنافي بين الإطلاقين ، ولذا لم يتعرضوا لأحكامه من السهو والنسيان والجهل والعفو وغيرها ، وما ذاك إلا لإرادة التنبيه بذلك على الشرط المزبور الذي قد تقدمت أحكامه لا أنه من شرائط المكان.
على أنه قد يقال بمساواته للباس في جميع الأحكام ، فيعفى عما يعفى عنه فيه مثلا كما استقر به الشهيد في الذكرى ، فلا يتصور له حينئذ ثمرة معتد بها غالبا ، قال : ولو كان المكان نجسا بما يعفى عنه كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر أنه عفو لأنه لا يزيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.