وصحيح الجص (١) بناء على عدم إرادة الصلاة من السجود فيه لا يخفى ظهوره في إرادة محل الجبهة منه ، بل هو المنساق إلى الذهن من هذه العبارة وشبهها ، بل تعرف إن شاء الله في بحث السجود عدم مدخلية غير الجبهة في مسماه لغة وشرعا وإن وجبت حاله ، كما أنك ستعرف حال الإطلاقات ، ولم نجد للثاني سوى خبر ابن بكير (٢) عن الصادق عليهالسلام « في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال : لا » وموثق عمار (٣) سأله « عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال : لا يصلى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله » وهما ـ مع احتمالهما الكراهة ، وإرادة موضع السجود خاصة أو ما يشمله من الصلاة فيهما ، والأول منهما التعدية ـ قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه وإن أيدا بقوله تعالى (٤) ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) المحتمل لإرادة العذاب والغضب ، وبأن وجوب تجنيب المساجد النجاسة لكونها مواضع الصلاة الذي يمكن ـ بعد تسليمه واحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد في أخباره ـ أن يكون العلة فيه صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها ، وبأن النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات وبيوت الغائط لأنها مواطن النجاسة الذي يمكن ـ بعد إرادة الكراهة من النهي كما ستعرف ـ أن يكون العلة فيه ما فيها من مزيد الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس من يستقر بها ، فلا يلزم من منع الصلاة فيها المنع في غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار إلى حدها ، وبغير ذلك كالبأس في مفهوم بعض نصوص الحمام الآتية ونحوه مما لا يخفى ضعفه في مقابلة ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٤) سورة المدثر ـ الآية ٥.